الشيخ فاضل اللنكراني

519

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 8 : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعها بتمامها ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها 1 .